الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥١350
المصنف
المجلد العشرون
قال: (إن هي ادعت إليه الإساءة أنّه كان مسيئًا لها (2)؛ كان عليها البينة. وإن ادعى هو أنها لا تساكنه؛ دُعِيَ على ذلك بالبينة. فإن أحضر؛ حكم لكل واحد منهما بما يبين) له من ذلك. وإن أحضر أحدهما؛ حكم له أيضًا.
وإن أعجز استحلف (4) كلّ واحد منهما. فإن حلفا؛ ثبت على كل واحد منهما ما يلزمه لصاحبه من الحق بيمينه التي حلف عليها. وإن نكل أحدهما وحلف الآخر؛ فكذلك يحكم له بما حلف عليه من دعواه.
قلت له: فإن طلب الزوج عليها كفيلا بنفسها؛ إذا قال: إنّها لا تساكنه، فيوم تهرب من الزوج؛ كان على الكفيل إحضارها؟
قال: ما لها يحضر عليها كفيل، ولم ير عليها ذلك.
قلت له: فهل عليها كفيل بالكسوة التي ادّعاها إليها بالحكم، فيوم تهرب
منه؛ كان على الكفيل إحضارها (5)؟
قال: لا يبين لي ذلك؛ لأنّها
هي
أمانة، ولا يقع لي فيما يوجب النظر أن
يلزمها بالأمانة كفيل، وإنما هي يوم بيوم.
قلت له: ففي حال ما يلزمها ضمانها؛ يلزمها الكفيل؟
قال: هكذا يشبه - عندي - إذا كانت مضمونة؛ ما لم تتحوّل إلى حال يبريها من ضمانها من تسليمها إليه، أو تركه الثّياب عليها وفي يدها، وترضى
بذلك.
في ب زيادة «معي».
(2) في أ إليها».
(3) في م يتبين».
(4) في أ «استحلفا».
(5) في ب «إحضار الثياب».
(6) في أ «تتحول».