الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٢الجزء الخامس والثلاثون - باب [12]: في كسوة الزوجة وأحكامها
المصنف
351
قلت له: فإن سكت ولم يقل لها شيئًا بلسانه أنّه رضي، أيكون سكوته رضى
(1) w
حتى ينزعهن (1) منها؟
قال: لا أدري. ووقف عن ذلك.
فراجعته في ذلك. فقال: أما في الحكم؛ فلا يبين لي إلا بيان باللسان. وأمّا حال الاطمئنان؛ فإن وقع لها ذلك وتبيّن؛ فأرجو أن يستحيل عنها الضمان بتركه ذلك لها على معنى الأوّل من سكوتها.
مسألة:
وعن الرّجل إذا كسا زوجته من غير شرط، ثُمّ نشزت من عنده، لمن تكون الكسوة التي عليها؟ لها أو له كان النشوز منها أو منه؟
فمعي؛ أنه قيل: إذا لم يكسها بحكم من حاكم، ولا شرط أنه كساها عن (2)
هذا؛ فهو لها حتى يشترطه عليها.
ومعي؛
(4)
أنه قيل: هو على سبيل الكسوة حتى يشترطه (3) عليه. والأوّل
عندي (4) في الحكم. وهذا في التعارف.
مسألة:
من
وعن المرأة إذا وجب لها على زوجها كسوة، فادّعت أنّ كسوتها الحرير،
وقال زوجها كسوتها الصوف، ما الحكم في ذلك؟
(1) في أ «ينز عن».
(2) في م «على».
(3) في م «تشترط». (4) في أزيادة «هو».