المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٤

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [12]: في كسوة الزوجة وأحكامها

353

مسألة:

وإذا دفع الرّجل إلى امرأته شيئًا من الثياب أو من الكسوة، ولم يشترط عليها في ذلك شرطًا، ولا كان برأي حاكم؟

فذلك للمرأة. فمتى طلبت الكسوة؛ كان عليه أن يحضرها الكسوة، ولا يحسب له ما أعطاها.

مسألة:

من

فيمن كسا زوجته أو حلاها بغير شرط ولا حكم؟

إنّ ذلك الحلي والكسوة للزوج؛ حتى تشترط المرأة على الزوج، أو يسمّي به الزوج للمرأة على وجه الهبة أو غير ذلك فأما على وجه الكسوة والتحلية؛ فذلك له؛ حتى يسمّي به لها.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن المرأة ترفع على زوجها بالكسوة، أو بفريضة لولدها وأشباه هذا، فيؤجّل في الكسوة، فتقول المرأة: إنّها تخاف أن يهرب، وتطلب أن يُؤخذ لها عليه (2) كفيل؟

فعلى ما وصفت؛ فإذا (3) طلبت المرأة الكفيل على زوجها، وقد خافت أن يهرب، وقد أُجّل في الكسوة؛ كان لها ذلك أن يحضرها كفيلا بنفسه. وقد

رأيت نبهان حكم بذلك.

(1) في م زيادة «قال».

ب «يؤخذ عليها».

«إذا».

١١٬٩٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.