الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٥354
المصنف
المجلد العشرون
وأقول: إن لم يقدر على الكفيل؛ لم يكن عليه حبس، وإنما الحبس على من يقدر على الكفيل. وأما فريضة الولد لأمه على أبيه؛ فلا يؤخذ عليه كفيل بذلك (1). كذلك حفظنا.
مسألة:
وسألته عن امرأة غنيّة تزوّجت رجلًا فقيرًا، وهي عالمة بفقره، وتزوّجها وهو عالم بغناها، ثُمّ إنّها رفعت عليه بكسوتها ونفقتها إلى الحاكم، وصح مع الحاكم فقره وغناها هي، يحكم عليه الحاكم؛ على قدرها هي أو على قدره هو في حال فقره؟
(1) -
قال: معي؛ أنّه (3) قيل: (4) يُؤخذ لها بكسوة مثلها في قدرها.
وكذلك عندي نفقة مثلها في قَدْرِها، وأدم مثلها، ولا يحلّ بها عن ثبوت حالها.
مسألة:
من الزّيادة المضافة: قلت: فالمرأة إذا شرطت على زوجها أنّ كسوتها الحرير،
ونفقتها البرّ، وهو فقير، يثبت عليه ذلك؟
قال: لا، إذا كان فقيرا؛ لم يثبت عليه.
مسألة:
رجع إلى كتاب بيان الشرع وعن الرّجل إذا طلب أن تلبس زوجته ثيابًا لا تلبس إلا ثيابًا دونةً، هل يلزم له ذلك؟
حسنة، وم وهي
(1) في م زيادة «قال».
(2) في أوج «بما».
(3) في ب زيادة «قد» في الهامش.
أ زيادة «إنه».