المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٦

الجزء الخامس والثلاثون - باب [12]: في كسوة الزوجة وأحكامها

المصنف

355

فليس يُحكم عليها بذلك (1)؛ إذا لبست ثيابًا تسترها (2) وتواريها.

مسألة:

ويؤجل في كسوة المرأة على ما يراه الحاكم من قوته وضعفته.

ومن تأليف أبي قحطان عن أبي عبد الله سألت كم يؤجل الضعيف في

الكسوة؟

قال: يفسح له في الأجل، يؤجل (3) في بعض الكسوة نصف شهر إلى عشرين يومًا، والباقي يفسح له فيه.

ومن غيره: وإذا رفعت المرأة على زوجها بالكسوة؛ فإنّه يؤجل شهرًا. ومن حفظ محمّد بن علي واجعل له أجلًا في الكسوة نصف شهر، يُحضر إزارًا وجلبابًا ودرعًا وخمارًا، ويحضر الباقي إلى شهرين. وكسوة المرأة معنا؛ درعان وإزار من قطن) وخمار وجلبابان في السنة.

مسألة:

وعن الرّجل إذا خرجت زوجته من منزله بغير إساءة منه، ثم إنّها طلبت الرّجعة

إلى معاشرته، ومساكنته وطلبت الكسوة والنّفقة، وطلب هو المدة في ذلك؟ قال: أما النفقة؛ فلا يبين لي فيها مدة، فيها مدة، وهو مأخوذ لها كل يوم بنفقتها.

وكذلك الكسوة لا غناية لها عنها.

(1) في أوج بذلك عليها».

في ب «تستريها». وفي م «تستتر بها».

(3) في م «ويؤجل».

(4) في أ ومن غيره قال: إذا».

(5) من قطن الإزار أم حتى الدرعان

١١٬٩٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.