الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٧356
المصنف
المجلد العشرون
وفي بعض القول: إنّه لا مدّة له فيها، ويؤخذ لها بالكسوة من حينه، إلّا أن يُمدّد بقدر ما يمكنه شراؤها من الشوق الحاضر له أو (1) المجتمع موضع البيع
الذي يطيق إلى البلوغ إلى ذلك، بلا مضرّة عليها.
مسألة:
عن (2) أبي الحسن: فاعلم أنّه إذا كانت اعترضت ثيابًا من نقدها؛ فتلك لها دونه وليس تلك التّياب له إذا كان قد جاز بها.
فإن طلبت كسوتها منه؛ كان لها ذلك.
هي
فإن ادعى أنّ عندها له ثيابًا كسوة ونزل إلى يمينها؛ حلفت ما عندها له كسوة، إلّا ما عرض لها من نقدها، وليس هي من كسوته لها. وليس عليها حنث؛ إذا صدقت في ذلك، أو يكون (3) يمينها على حسب ما ذكرنا أو على غيره من هذه الألفاظ التي تخرج (4) بها على ما يدعيه)، وإنما تحلف على ما يدعي هو.
مسألة:
وأجرة تقطيع كسوة الزوجة وخياطتها؛ على الزوج أول مرة. فإن انخرقت الثياب أو احترقت من جهتها هي؛ كان ذلك عليها دون الزّوج.
فإن كان شيء من الخروق مما يحتاج إلى الرّقعة، ولو حدث ذلك بعد
لبسها لها؟
(1) في أ «و». (2) في ب وعن».
(3) في م «تكون». (4) في أ «يخرج».
(5) في أ «تدعي».