المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٨

الجزء الخامس والثلاثون - باب [12]: في كسوة الزوجة وأحكامها

المصنف

357

فمعي؛ أنّها تشبه معنى الكسوة إذا تلفت كلّها. ومعي؛ أنّها إذا تلفت كلّها

من غير أن تتلفها؛ فلا بدل عليه في الكسوة.

وقيل عليه البدل؛ إذا تلفت من غير إتلافها.

وقيل: إن كانت غنيّة؛ فليس عليه. وإن كانت فقيرة فعليه؛ لئلا (2) يضر بها. وأما إن تلفت من فعلها (3) ومن (4) ذاتها؛ فلا أعلم أن عليه بدلها، إلّا إذا كانت فقيرة، ولزمها الضرورة في ذلك؛ لم يجز - عندي ـ أن يحمل عليها الضرورة، وكان عليها ضمان لما أتلفت وأخذ لها بكسوتها إن شاء، وإن شاء طلّقها وكان عليها ضمان ما أتلفت.

مسألة:

ومما يوجد عن أبي الحسن وقال: يلزم الرّجل لامرأته أربعة أثواب في السنة: إزار وقميص وجلباب وخمار.

وقال: الخُمر (5) اليوم قد ذهبت، فجعلوا بدل الخمار مقنعة أو جلبابا، وتكون (6) الكسوة قدر كسوة، المرأة، إن كان حريرًا؛ فحريرًا، وإن كان كتانًا؛ فكتانًا، وإن كان قطنا فقطنًا، وإن كان صوفًا؛ فعلى قدر لباسها.

(1) في أ «يتلفها». (2) في أوج «لأن لا».

(3) في ب زيادة «من فعلها».

(4) في أ «أو من».

(0)

جمع

خمار.

(6) في ب «تكون».

١١٬٩٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.