الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٩358
المصنف
المجلد العشرون
انتقي ما وجد تد والى
بدو الاول عاني
باب [13]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ
سامح وكتاب
في
كسوة الزوجة إذا طلقت أو مات زوجها
صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وقال أبو عبد الله، في رجل أخذه الحاكم بكسوة زوجته، فكساها للسنة المستقبلة، ثم فارقها، وقد خلا من السنة ما خلا؟
إنه يرجع عليها الزوج بقدر ما بقي من السنة؛ إن كانت الكسوة سلمها (1) إليها دراهم. وإن كانت الكسوة سلّمها إليها ثيابًا؛ فإذا فارقها؛ ردّت عليه كسوته التي لزمته، وسلّمها إليها، إلا أن تكون الكسوة قبضتها المرأة ولم تلبسها؛ فإنّها تقوم قيمة وللمرأة من الكسوة بقدر ما مضى من السنة إلى أن فارقها، وعليها يمين ما لبستها.
وأما إذا كان الزوج كسا زوجته كسوة من قبل نفسه بلا حكم حاكم، ثم
فارقها؛ لم يرجع عليها بقليل ولا كثير. وكذلك قال أبو زياد.
قلت لأبي الحواري: فإنّها إنّما تغزل لنفسها الثياب وتجمع. فإن طلقها وطلبت الكسوة إلى الحاكم، فقال (2): عندها من الثياب كذا وكذا من مالي؟ فإن كانت اصطنعت هذه التّياب برأيه؛ فإنّها لا ترفع له من كسوتها، وهي
لها، ولا يردّ عليها فيها شيء إن فارقها أو ماتت أو مات عنها.
(1) في ج «أسلمها».
(2) أي: الزوج.