المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٠

الجزء الخامس والثلاثون - باب [13]: في كسوة الزوجة إذا طلقت أو مات زوجها

ومن غيره الذي معنا أنّه (1) أراد أن لا يرفع له من كسوتها وهي لها.

وقد قيل: ما كساها بحكم حاكم أو بغير حكم فهو له، ويرفع ويردّ.

مسألة:

359

أحسب عن أبي عبد الله (2) قال: إذا أخذت المرأة زوجها بكسوتها، ورفعت بها عليه (3)، فأخذه بها الحاكم لها، ثم مات؛ فما بقي من تلك الكسوة ميرا رات لورثته. فإن طلقها، وهو حي؟ فعليها أن تردّ عليه.

قلت: فإن ماتت هي؛ فما بقي من تلك الكسوة للزوج خاصة، أو لجميع

ورثتها؟

قال:

هي

للزوج

خاصة.

قلت: فإن مات هو، فطلب منها ورثته بقية تلك الكسوة. ألهم ذلك؟

قال: لا.

مسألة:

سئل عن رجل فرض عليه الحاكم كسوة لزوجته، ومُدّد في ذلك (4)، ثم طلقها بعد أن مضى من المدة أيام؟

قال: يلزمه من الكسوة المفروضة بقدر ما مضى من المدة في السنة من الكسوة. قلت له: فإن اتفقا أن يعطيها قيمة الكسوة دراهم، بقدر ما مضى؟

قال له ذلك.

في ب زيادة «إذا».

(2) في ب (وأحسب عن أبي علي».

(3) في أ «إليه».

(4) أي: أمهل وأعطيت له مدة ليحضر الكسوة.

١١٬٩٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.