الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦١360
المصنف
مسألة:
المجلد العشرون
(1)
وفي امرأة رفعت على زوجها إلى الحاكم، وطلبت منه أن يكسوها، فلم" تحضر عنده كسوة، واتفقا) على أن يسلّم إليها خمسين درهما إلى مدة معلومة عن كسوة السُّنَّة ولبست هي ثيابًا لها وساكنت زوجها ما شاء الله، ثم طلقها قبل أن يسلّم إليها الخمسين. أيلزمه لها شيء أم لا؟
فعلى هذه الصفة؛ فيعجبنا أن يثبت للمرأة من الدراهم بقدر المدة التي ساكنت زوجها إلى أن طلّقها من حساب السنة.
(1) في ب «ولم». (2) في أ «واتفق».
١١٬٩٥٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.