الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٢الجزء الخامس والثلاثون
المصنف
361
انتهى ما وجد تد والى
دو الا ولع اليه
باب [14]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ
لا كما في نفقة الزوجة الصبية وكسوتها
صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وعرفنا أنّه (1) لا نفقة على زوج الصّبيَّة حتّى تبلغ في بعض القول.
وتكون (2) نفقتها على والدها أو في مالها؟ فبعض يقول: إنّه إذا دخل بها أُخذ بنفقتها في الحكم. فإن بلغت فرضيت (3) به زوجًا كان قد أنفق على زوجته وإن لم ترض به زوجًا؛ كان ذلك محسوباً عليها (4) مما تستحق من صداقها.
ولا يبين لي على هذا براءة لوالدها من نفقتها إلى أن تصير إلى حدّ تستغني به، وتقوم بأودها بوجه من الوجوه، وإلّا فهو مخاطب بنفقتها، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج. ولا يبين لي أن يُؤخذ زوجها بنفقتها على هذا القول الذي قد قيل؛ أنّه يؤخذ به إلّا بمقدار ما تستحقه عليه من حقها. فإذا جاوز ذلك؛ لم تكن عليه نفقة في الحكم. وإنّ نفقتها على والدها أو
في مالها.
(1) في أ «أن».
(2) في ب «وما تكون».
(3) في ب «ورضيت».
(4) ناقصة من ب.