الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٨الجزء الخامس والثلاثون
المصنف
367
انتهى ما وجد تد والى
زوال اولمان
باب [15]
كتاب المصنف تتلوه ان شاء اسد الى الحر وال
في نفقة الزوجة إذا غابت أو حبست أو حبس الزوج
صلے اس مبارک ان شعر دين مبارک فارت اے
وإذا حبست المرأة في السجن بشيء من قبل زوجها، أو مرضت، أو حدث لها عنده سبب لم يمكنه جماعها؛ فعليه في كلّ ذلك نفقتها وكسوتها في السجن. وإن حبست بسبب غيره من حدث أحدثته؛ فقد قال من قال: لا نفقة عليه.
وكذلك كلّ منع جاء للجماع منها أو من أحد فعله بها؛ فلا نفقة عليه. قال محمد بن المسبح: إذا حُبست على شيء يعلم أنها تقدر على فعله، فلم تفعله؛ فلا نفقة لها عليه ولا كسوة. وإذا كان شيء تعجز عنه؛ فعليه أن ينفق ويكسو). والمطلقة التي تجب لها النفقة في مثل هذا؛ الزوجة في الحبس، والأدم وغيره.
مسألة:
وكذلك لو حبست امرأة رجل في السجن، بدَيْن عليها؛ لم يكن لها على زوجها نفقة ما دامت في السجن.
ومن غيره: قال: قد اختلف في التي تُحبس في السجن بحق يلزمها في الإسلام،
وهي يجوز عليها، ولا مغصوبة:
(1) في أوج «ويكسوا».