الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٠المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [15]: في نفقة الزوجة إذا غابت أو حبست أو حُبس الزوج
369
فأقول: نعم، يلزمه ذلك لها (1)؛ لأنها هي لم تمنعه نفسها، وإنما حال بينه
وبينها (2) حق لزمها مع المسلمين.
مسألة:
وسئل عن الرجل إذا طلبت إليه المرأة الكسوة والنفقة، فامتنع، فحبس عليه،
هل لها في مدة مقامه في الحبس نفقة؟
قال: معي؛ أنه قيل عليه النّفقة إذا لم تكن ممتنعة عن معاشرته.
:
قلت له: فإن طلبت الكسوة ولم تطلب النّفقة، وهو في الحبس، هل عليه نفقة؛ إذا طلبت قبل خروجه أو بعد (3) خروجه (4) من الحبس؟
قال: معي؛ أنّه لا يلزمه لما مضى في الحكم قبل مطلبها. وأما منذ طلبت؛ فعليه النّفقة لها في الحكم.
قلت له: فإن طلب الرّجل إلى زوجته أن تعاشره في الحبس؟
قال: معي؛
أنه لا يلزمها أن تعاشره في الحبس؛ لأنّه ليس هو سكن (5) مثلها.
قلت له: فإن كان سكن مثلها؛ هل يلزمها؟
قال: معي؛ أنّه إذا أنصفها، وقام (6) لها بالذي يلزمه؛ كان عليها ذلك.
(1) ناقصة من
(2) في
أ «بينها وبينه».
(3) في م «إذا طلبت هي».
(4) أو بعد خروجه» ناقصة من
(5) في م «بسكن».
(6) في أ «فقام».