المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٠

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [15]: في نفقة الزوجة إذا غابت أو حبست أو حُبس الزوج

369

فأقول: نعم، يلزمه ذلك لها (1)؛ لأنها هي لم تمنعه نفسها، وإنما حال بينه

وبينها (2) حق لزمها مع المسلمين.

مسألة:

وسئل عن الرجل إذا طلبت إليه المرأة الكسوة والنفقة، فامتنع، فحبس عليه،

هل لها في مدة مقامه في الحبس نفقة؟

قال: معي؛ أنه قيل عليه النّفقة إذا لم تكن ممتنعة عن معاشرته.

:

قلت له: فإن طلبت الكسوة ولم تطلب النّفقة، وهو في الحبس، هل عليه نفقة؛ إذا طلبت قبل خروجه أو بعد (3) خروجه (4) من الحبس؟

قال: معي؛ أنّه لا يلزمه لما مضى في الحكم قبل مطلبها. وأما منذ طلبت؛ فعليه النّفقة لها في الحكم.

قلت له: فإن طلب الرّجل إلى زوجته أن تعاشره في الحبس؟

قال: معي؛

أنه لا يلزمها أن تعاشره في الحبس؛ لأنّه ليس هو سكن (5) مثلها.

قلت له: فإن كان سكن مثلها؛ هل يلزمها؟

قال: معي؛ أنّه إذا أنصفها، وقام (6) لها بالذي يلزمه؛ كان عليها ذلك.

(1) ناقصة من

(2) في

أ «بينها وبينه».

(3) في م «إذا طلبت هي».

(4) أو بعد خروجه» ناقصة من

(5) في م «بسكن».

(6) في أ «فقام».

١١٬٩٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.