المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧١

370

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

ولو شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته، ولم يدخل بها، فمنع الزوج

من الدخول عليها؛ حتّى ينظر ما قالت البيّنة. فسألت المرأة فرض النفقة؟ فلا نفقة؛ لأنّ الشّاهدين إذا كان صادقين؛ فلا عدّة لها ولا نفقة. وإن كانا

كاذبين؛ فلا نفقة لها؛ لأنّ الزّوج ممنوع منها. كذلك قال أبو محمد.

ومن غيره قال نعم هو كما قال. وأمّا إذا كان قد دخل بها، وادعت الطلاق واحدة أو اثنتين وشهدت البينة، ومنع (1) من وطئها، وهو مقرّ؛ فلها النّفقة؛ لأنّها في العدّة وإن كانا صادقين؛ فلها النّفقة بالعدة. وإن كانا كاذبين؛ فهي زوجته، ولا بد من النفقة. وأمّا إن كان ذلك الطلاق ثلاثا، وقد دخل بها؛ فعلى قول من يرى للمطلقة ثلاثًا النّفقة؛ فعليه النّفقة. وإن كانت حاملًا؛

فلا بد النفقة.

من

(1) في أزيادة «الزوج».

١١٬٩٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.