الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٢الجزء الخامس والثلاثون
المصنف
371
انتهى ما وجدتر و الى
والباب [16]
في نفقة الزوجة إذا غاب
المصنف تتلوه ان شا اسلح عنها زوجها أو غابت عنه
پہلے اس مبارک ان شيعي دين مبارک کے فارت اے
ومن (1) جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل تزوج امرأة، ثم ركب البحر، وخرج من عُمان قبل أن يجوز بها؛ فلها في ماله الحق العاجل والنفقة والكسوة والأدم، تُنصف في ذلك، ويُجعل له الحجّة لحال غيبته.
ومن فرض على غائب؛ فليجعل للغائب فى كتاب الفريضة حجّته.
مسألة:
رجل تزوّج امرأة، فقبل أن يدخل بها خرج من عُمان، متى يحكم عليه
الحاكم بالنفقة والكسوة؟
عرفت أنه يحكم عليه لها مذ (2) يوم
طلبت إلى الحاكم إذا خرج من المصر.
مسألة:
وإذا رفعت المرأة على زوجها إلى الوالي، وهو ببعض قرى عُمان؟ فعلى الوالي أن يفرض لها عليه (3)، ويستثني للزوج حجّته.
(1) في أ «من».
(2) في ب «من».
(3) ناقصة من ب.
١١٬٩٦٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.