الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٣372
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وعن رجل ملك امرأة، فلم يدخل بها، ثم غاب، فأقام السنين، ورفعت
نفقتها ومؤنتها؟
فإن كان يمكن أن يحتج عليه؛ فما أحبّ إلّا أن يحتج عليه. وإن لم يمكن ذلك؛ احتج على أهله ومن يقوم بأمره. فإن أحضروها عاجلها ونفقتها؛ فليس لها إلا ذلك، وإن كرهوا؛ أوفاها (2) الحاكم من ماله، وفرض لها نفقتها وكسوتها، وصيّر إليها في كلّ شهر من ماله، وللغائب حجّته.
مسألة:
وعن أبي عبد الله: وقال في رجل ملك امرأة، ثم تولّى عنها؟ إنّه يُحتج على أوليائه، فإن أنفقوا عليها وكَسوها، وإلّا فُرض لها من ماله نفقة وكسوة، وبيع ماله وأُعطيت. وهكذا عن أبي عليّ.
مسألة:
ومن جواب أبي إبراهيم محمد بن سعيد رحم الله: وعن رجل غاب عن أهله، وتركهم بلا نفقة ولا كسوة هل يجب عليه ذلك؟
فإن كانت زوجته طلبت ذلك في غيبته، وفرض لها أحد من المسلمين من أهل المعرفة بذلك، وصح ذلك اليوم أنها كانت محتاجة إلى ذلك، وصحت الفريضة بعدلين غير الثّقات الذين فرضوا لها؛ فقد رأيناه في بعض الجوابات أنه يثبت لها ذلك، ولزوجها حجّته إذا قدم.
(1) أي: فأقام في غيبته مدة طويلة تقدر بالسنين، فشكت الزوجة أمرها إلى الحاكم.
(2)
ب «وفاها».