المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٤

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [16]: في نفقة الزوجة إذا غاب عنها زوجها أو غابت عنه

مسألة:

373

من

أحسب أنها من الجواب أيضًا: وعن امرأة غاب عنها زوجها ما شاء الله السنين، إلى أن هلكت، فأخرج (1) وارثها كتابًا فيه فريضة عن مشايخ أهل البلد، مکتوب: إنّه حضرنا من يهتم بأمر فلانة بنت فلان وسألنا أن نفرض لها فريضة على زوجها فلان بن فلان؟

فهذه المسألة - رحمك الله - في نفسي منها؛ حين لم يكتبوا أنها هي التي طلبت ذلك، وإنّما كُتب أنه طلب من يهتم بذلك. فأحب أن أتوقف عنها، وأحبّ أن يسأل (2) عنها، فقد رأيت في بعض الكتب فيها قولًا آخر.

أن

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن رجل غاب عن زوجته، وله مال هل للحاكم يبيع من ماله، ويُنفق على زوجته (3)؟

فعلى ما وصفت؛ فإنّ الحاكم إذا صح معه غيبة هذا الرجل من المصر، وكان في موضع لا تناله حجّة ذلك الحاكم؛ أمر الحاكم أن تدان لكسوتها (4) ونفقتها إلى سنة. فإذا انقضت السنة؛ أمر الحاكم ببيع مال الغائب بالنداء، بقدر

(0)

ما ادانت المرأة من كسوتها ونفقتها التي فرضها لها الحاكم فيؤدّي الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك، ويستثني للغائب حجّته. فكلما مضت سنة؛ باع

الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك (6).

(1) في ب «وأخرج».

(2) في ب «أسأل». وفي ج «نسأل».

(3) أي: من مال الغائب، وينفق على زوجة الغائب.

(4) في أوج «بكسوتها».

(5) ناقصة

أ. من

(6) ويستثني للغائب حجّته. فكلما مضت سنة؛ باع الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك» ناقصة

من ب وج.

١١٬٩٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.