المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٦

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [16]: في نفقة الزوجة إذا غاب عنها زوجها أو غابت عنه

مسألة:

375

ومما يوجد فيه ردّ عن أبي معاوية وعن رجل يغيب في سفر، ويُخلّف امرأته، فتخرج من منزله، ألها (1) نفقة عليه؟

قال: نعم،: إلا أن يكون تقدم عليها (2)؛ ألا تخرجي من منزلي، فخرجت، فلا

نفقة لها.

قلت: فإن لم يقدم إليها؟

قال: (3) قالت: استوحشت وحدي، وبقيت في البيت، فاعتلت)، ثم روى الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي اعتل أبوها.

مسألة:

قال الربيع: قال أبو عبيدة: إذا غاب الرجل عن امرأته، ولم يترك لها شيئًا يصلحها، فاستدانت على زوجها؟

فإنّه يُؤخذ لها من مال (5) زوجها ما لم تسرف ويؤخذ لها بالمعروف.

والله أعلم.

(1) في أ «لها».

في ب «إليها».

(3) يبدو

أنه تنقص: إن.

(4) أي: أتت بعلل وأعذار تبرّر بها خروجها من البيت دون إذن زوجها. ولعل المعنى: فمرضت؟

(5) ناقصة من أوج.

١١٬٩٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.