الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٦المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [16]: في نفقة الزوجة إذا غاب عنها زوجها أو غابت عنه
مسألة:
375
ومما يوجد فيه ردّ عن أبي معاوية وعن رجل يغيب في سفر، ويُخلّف امرأته، فتخرج من منزله، ألها (1) نفقة عليه؟
قال: نعم،: إلا أن يكون تقدم عليها (2)؛ ألا تخرجي من منزلي، فخرجت، فلا
نفقة لها.
قلت: فإن لم يقدم إليها؟
قال: (3) قالت: استوحشت وحدي، وبقيت في البيت، فاعتلت)، ثم روى الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي اعتل أبوها.
مسألة:
قال الربيع: قال أبو عبيدة: إذا غاب الرجل عن امرأته، ولم يترك لها شيئًا يصلحها، فاستدانت على زوجها؟
فإنّه يُؤخذ لها من مال (5) زوجها ما لم تسرف ويؤخذ لها بالمعروف.
والله أعلم.
(1) في أ «لها».
في ب «إليها».
(3) يبدو
أنه تنقص: إن.
(4) أي: أتت بعلل وأعذار تبرّر بها خروجها من البيت دون إذن زوجها. ولعل المعنى: فمرضت؟
(5) ناقصة من أوج.