المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٧

376

المصنف

المجلد العشرون

انتي ما وجدة و المحور الاول باب [17] كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسدالحى فيما يجب للمطلقات

الحر والا ان

ت والبائنات من للمطلقات والبائنات من النّفقة والكسوة

صلاح ميں مبارک بن مسعود دين مبارک فارت ارے

ومن جامع ابن جعفر: قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1].

قال من قال: إذا شتمته وآذته وساء خلقها له؛ فله أن يُخرجها.

قال غيره: وقيل: إن تقذفه أو (2) تأتي بزنا.

وقال الله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم﴾ [الطلاق: 6]. يعني:

أو اثنتين.

المطلقة واحدة

ومن الكتاب: وقال من قال: ليس للمطلقة ثلاثًا سكنى، ولا نفقة في عدتها، إلّا أن تكون حبلى، وقد عصى ربّه؛ حتى يطلّق (3) كما قال الله تعالى،

طلاق السنة.

وقيل: ليس للمطلّقة ثلاثا أن تخرج من بيتها أيضًا؛ حتى تنقضي عدتها.

(1) في أ «من الكسوة والنفقة».

(2) في أ «و».

(3)

أ «حين يطلق». وفي ب

يطلقها».

١١٬٩٧١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.