الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٧376
المصنف
المجلد العشرون
انتي ما وجدة و المحور الاول باب [17] كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسدالحى فيما يجب للمطلقات
الحر والا ان
ت والبائنات من للمطلقات والبائنات من النّفقة والكسوة
صلاح ميں مبارک بن مسعود دين مبارک فارت ارے
ومن جامع ابن جعفر: قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1].
قال من قال: إذا شتمته وآذته وساء خلقها له؛ فله أن يُخرجها.
قال غيره: وقيل: إن تقذفه أو (2) تأتي بزنا.
وقال الله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم﴾ [الطلاق: 6]. يعني:
أو اثنتين.
المطلقة واحدة
ومن الكتاب: وقال من قال: ليس للمطلقة ثلاثًا سكنى، ولا نفقة في عدتها، إلّا أن تكون حبلى، وقد عصى ربّه؛ حتى يطلّق (3) كما قال الله تعالى،
طلاق السنة.
وقيل: ليس للمطلّقة ثلاثا أن تخرج من بيتها أيضًا؛ حتى تنقضي عدتها.
(1) في أ «من الكسوة والنفقة».
(2) في أ «و».
(3)
أ «حين يطلق». وفي ب
يطلقها».