المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٨

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [17]: فيما يجب للمطلقات والبائنات من النفقة والكسوة

قال المصنّف وقيل لها السكنى والنفقة.

377

وقيل: الحجّة قوله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241] أنه عموم.

لها النفقة، ولا سكنى لها.

والأول أقوى؛ لما روت فاطمة بنت قيس؛ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمطلقة

ثلاثاً سكنى ولا نفقة).

ومن الكتاب والمطلقة واحدة أو اثنتين لا تخرج إلا بإذن زوجها، ولا تبيت (2) عن بيتها، ويدخل عليها بإذن ما لم يردّها. ولا بأس (3) على (4) قول بعض الفقهاء أن يبيتا جميعًا في بيت واحد.

ومن

الكتاب والمطلقة لا تعتكف ما دامت في عدّتها، ولا تبيت عن بيتها، ولا تحجّ، إلّا التي عليها حجّة الفريضة؛ فإنّها تحجّ إذا أرادت.

وأما التي يموت عنها زوجها، والمختلعة، والملاعنة؛ فإنّهنّ يخرجن من

بيوتهن.

وكذلك التي (5) تختار نفسها، والتي يجعل زوجها أمرها بيدها، فتطلّق نفسها،

فهما أيضًا يخرجان من بيوتهما عند الطلاق.

(1) أخرجه مسلم وغيره عن فاطمة بنت قيس.

صحيح مسلم - كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها - حديث: 2795.

حيح مسلم - كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ـ حديث: 2795.

سنن الترمذي الجامع الصحيح ـ أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب النكاح عن رسول الله

باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث: 1090.

(2) في أ «تثبت».

6

(3) «بإذن زوجها، ولا تبيت عن بيتها، ويدخل عليها بإذن ما لم يردّها. ولا بأس» ناقصة

(4) في ب «عن».

(5) في أ «الذي».

١١٬٩٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.