المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٩

378

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

والمملوك إذا طلق امرأته وهي حبلى؟

فعليه النفقة حتى تضع ولدها فإن وضعته؛ فليس عليه) رضاع ولدها. قال أبو محمد: إذا طلق العبد زوجته برأي سيّده، وهي أمة؛ فلا نفقة لها، ولو كانت حاملًا.

مسألة:

مما (2) يوجد عن أبي عبد الله وقلت على أيّ المطلّقين أرى النفقة؟ وعلى أيهم لا أرى النفقة؟

والمخالع والمصالح لزوجته على شيء من صداقها؛ فلا نفقة عليه لها. وكذلك المطلق لها اثنتين ثم راجعها، ثم طلّقها الثالثة؛ فلا نفقة لها عليه (3). وإنما النفقة على من طلّق ثلاثًا بلفظة واحدة، أو (4) طلقها واحدة بعد واحدة، بعد أن أشهد على رجعتها، وقبل أن تنقضي عدتها.

ولا أدم على من لزمه نفقة لمطلقته.

والحامل لها النفقة؛ إذا كانت مطلقة يملك الرّجعة أو لا يملك الرّجعة

أو مخالعة (5).

(6)

ومن غيره (1) قال: وقد قيل: لا نفقة للمطلّقة ثلاثاً بكلمة واحدة، ولا واحدة

بعد واحدة.

في ب «عليها».

في م «ومما».

(3) في ج «عليه لها».

(4) في ب «و».

(0) في ب وج «مخالعه».

(6) في ب «مسألة». و م مثل ب.

١١٬٩٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.