الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٠المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [17]: فيما يجب للمطلقات والبائنات من النفقة والكسوة
379
وقال من قال: المطلّق ثلاثا بلفظة واحدة؛ عليه النفقة.
كان (1) محمد بن محبوب يرى لها النفقة. وكان محمد بن عليّ لا يحكم لها بنفقة.
وإذا راجعها في العدة، ثم طلّقها، ثم راجعها، ثم طلقها؛ حتى طلقها على
ذلك ثلاثا، فلا نفقة عليه. وقال من قال: ولو (2) فعل ذلك؛ فعليه النفقة، إلا أن يطلق، وهو أن يطلق على الحيض أو على الشهور؛ إن كانت ممن لا تحيض. فإن طلقها على ذلك الثالثة؛ فلا نفقة عليه لها بعد الثالثة على هذا الوجه، إلا أن تكون حاملًا. ولا أعلم في ذلك اختلافا.
مسألة:
وعن أبي عبد الله قال: لا يجب للمطلّقة في نفقتها أدم، كانت حاملًا أو غير
حامل. ومن غيره؛ قال: وقد (3) قيل: كلّ من (4) وجب له نفقة؛ وجب له الأدم، من امرأة مطلقة أو ذي قرابة أو ولد أو مملوك.
مسألة:
من
المختلعة الحامل هل لها نفقة ولو لم تشترط؟
في
قال: يُختلف فيه.
(1) في م «وكان». في ب «لو».
ب «فقد».
(4)
أ «كلما».