المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨١

380

المصنف

المجلد العشرون

قيل: فقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6]؛ إِذًا في المطلقة

التي يملك رجعتها؟ قال: النّفقة لهذه واجبة؛ إذا كانت حاملًا. وسائر الحوامل فيها الاختلاف. وما (1) خرج منهنّ بالطلاق؛ فأكثر القول: لها النفقة.

مسألة:

ومِمّا سُئل عنه عزّان بن الصقر: قلت له: فما تقول في المطلقة واحدةً، هل (2)

لها عليه النفقة؟

قال: نعم، ينفق عليها (3).

قلت: فهل لها عليه كسوة ما دامت في

العدة؟

قال: لا إنّما عليه نفقتها وليس (4) عليه كسوتها.

قلت له: فالمطلقة ثلاثًا؛ هل لها نفقة؟

قال: اختلف في ذلك:

فقال من

قال: لها النفقة.

وقال من قال: ليس لها نفقة.

قلت له: طلّق ثلاثًا بكلمة واحدة أو طلّق واحدة بعد واحدة؟

قال: نعم.

قلت: فما تقول أنت؟

(1) في ب «فما». (2) ناقصة من أوج.

(3) في ب «لها». (4) في أوج «ليس».

١١٬٩٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.