الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨١380
المصنف
المجلد العشرون
قيل: فقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6]؛ إِذًا في المطلقة
التي يملك رجعتها؟ قال: النّفقة لهذه واجبة؛ إذا كانت حاملًا. وسائر الحوامل فيها الاختلاف. وما (1) خرج منهنّ بالطلاق؛ فأكثر القول: لها النفقة.
مسألة:
ومِمّا سُئل عنه عزّان بن الصقر: قلت له: فما تقول في المطلقة واحدةً، هل (2)
لها عليه النفقة؟
قال: نعم، ينفق عليها (3).
قلت: فهل لها عليه كسوة ما دامت في
العدة؟
قال: لا إنّما عليه نفقتها وليس (4) عليه كسوتها.
قلت له: فالمطلقة ثلاثًا؛ هل لها نفقة؟
قال: اختلف في ذلك:
فقال من
قال: لها النفقة.
وقال من قال: ليس لها نفقة.
قلت له: طلّق ثلاثًا بكلمة واحدة أو طلّق واحدة بعد واحدة؟
قال: نعم.
قلت: فما تقول أنت؟
(1) في ب «فما». (2) ناقصة من أوج.
(3) في ب «لها». (4) في أوج «ليس».
١١٬٩٧٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.