الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٢المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [17]: فيما يجب للمطلقات والبائنات من النفقة والكسوة
381
:قال: أقول: لا نفقة للمطلقة (1) ثلاثاً.
قلت له: فالمختلعة والملاعنة؟
قال: ليس لهما نفقة.
قلت (2): فإن كانتا حاملتين؟
قال: فلهما نفقة أيضًا، وللمطلّقة (3) ثلاثًا النّفقة؛ إذا كانت حاملًا.
قلت: فهل لهما النّفقة ولا كسوة عليه ما دمن (4) في العدّة؟
قال: لا.
قلت: فالتي يتزوّج () عليها أمة، أو تكون أمة، فتعتق)، فتختار نفسها، أو تختار التي يتزوج عليها أمة نفسها، هل لها نفقة؟
لهما.
قال: إن كانتا حاملتين؛ فلهما النّفقة. وإن لم تكونا (7) حاملتين؛ فلا نفقة
عن
مسألة:
أبي عبيدة، يرفعه إلى عمر بن الخطاب: أنّ المطلقة ثلاثا لها النفقة
والسكني.
(1) في ب «أقول: لها نفقة المطلقة». في أ زيادة «له».
(3) في أ «وللمطلق».
(4) في أ زيادة «خ: ما دامتا». ما دامت».». وفي ج
(5) في ب «التي تزوج».
(6) في ب «فتنعتق».
(7) في أ «يكونا».