المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٢

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [17]: فيما يجب للمطلقات والبائنات من النفقة والكسوة

381

:قال: أقول: لا نفقة للمطلقة (1) ثلاثاً.

قلت له: فالمختلعة والملاعنة؟

قال: ليس لهما نفقة.

قلت (2): فإن كانتا حاملتين؟

قال: فلهما نفقة أيضًا، وللمطلّقة (3) ثلاثًا النّفقة؛ إذا كانت حاملًا.

قلت: فهل لهما النّفقة ولا كسوة عليه ما دمن (4) في العدّة؟

قال: لا.

قلت: فالتي يتزوّج () عليها أمة، أو تكون أمة، فتعتق)، فتختار نفسها، أو تختار التي يتزوج عليها أمة نفسها، هل لها نفقة؟

لهما.

قال: إن كانتا حاملتين؛ فلهما النّفقة. وإن لم تكونا (7) حاملتين؛ فلا نفقة

عن

مسألة:

أبي عبيدة، يرفعه إلى عمر بن الخطاب: أنّ المطلقة ثلاثا لها النفقة

والسكني.

(1) في ب «أقول: لها نفقة المطلقة». في أ زيادة «له».

(3) في أ «وللمطلق».

(4) في أ زيادة «خ: ما دامتا». ما دامت».». وفي ج

(5) في ب «التي تزوج».

(6) في ب «فتنعتق».

(7) في أ «يكونا».

١١٬٩٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.