الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٣382
المصنف
المجلد العشرون
مسألة (1).
ومن الأثر قال: إذا كان أكثر الطلاق المتقدّم؛ فلا نفقة لها عليه. وإن كان
الأقل المتقدّم (2)، واتبعها الأكثر؛ فلها النفقة.
قال غيره: الأقل واحدة، والأكثر اثنتين.
مسألة:
وزعموا أنّ رجلا من الأنصار طلّق زوجته، فانقضت (3) عدتها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر زوجها أن يمتعها بصاع من حنطة. فقال (4): والله ما أجده. فقال: فصاع من شعير. قال: والله ما أجده. قال: فنصف صاع» ().
مسألة:
ومن رقعة، أحسب عن أبي معاوية وسئل عن الحرّ يُطلّق زوجته. وهي أمة - تطليقة)، هل عليه لها نفقة؟
قال: نعم.
قيل له: فإن طلقها تطليقتين؟
قال: ليس لها عليه نفقة.
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ «متقدم».
(3) في ب «وانقضت».
(4) في ب «وقال».
(0) أخرجه البيهقي، ولفظه عن جابر، في قصة فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجها: «متعها» قال: لا أجد ما أمتعها به قال: «فإنه لا بد من المتاع، متعها ولو نصف صاع من تمر».
(6)
السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب الصداق ـ باب نكاح التفويض، حديث: 1982.
ب «بتطليقة».