المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٣

382

المصنف

المجلد العشرون

مسألة (1).

ومن الأثر قال: إذا كان أكثر الطلاق المتقدّم؛ فلا نفقة لها عليه. وإن كان

الأقل المتقدّم (2)، واتبعها الأكثر؛ فلها النفقة.

قال غيره: الأقل واحدة، والأكثر اثنتين.

مسألة:

وزعموا أنّ رجلا من الأنصار طلّق زوجته، فانقضت (3) عدتها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر زوجها أن يمتعها بصاع من حنطة. فقال (4): والله ما أجده. فقال: فصاع من شعير. قال: والله ما أجده. قال: فنصف صاع» ().

مسألة:

ومن رقعة، أحسب عن أبي معاوية وسئل عن الحرّ يُطلّق زوجته. وهي أمة - تطليقة)، هل عليه لها نفقة؟

قال: نعم.

قيل له: فإن طلقها تطليقتين؟

قال: ليس لها عليه نفقة.

(1) ناقصة من ب.

(2) في أ «متقدم».

(3) في ب «وانقضت».

(4) في ب «وقال».

(0) أخرجه البيهقي، ولفظه عن جابر، في قصة فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجها: «متعها» قال: لا أجد ما أمتعها به قال: «فإنه لا بد من المتاع، متعها ولو نصف صاع من تمر».

(6)

السنن الصغير للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب الصداق ـ باب نكاح التفويض، حديث: 1982.

ب «بتطليقة».

١١٬٩٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.