الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٤الجزء الخامس والثلاثون - باب [17]: فيما يجب للمطلقات والبائنات من النفقة والكسوة
المصنف
مسألة:
383
وبلغنا عن محبوب بن الرّحيل فيمن تخرج منه زوجته من النساء بحرمة
مثل الأخت من الرضاع يفرّق بينهما؟
قال لها النفقة؛ لأنها تعتد منه.
قال: وكذلك التي توطأ في الحيض فيفرق بينهما؛ إنّ لها النفقة. وفي موضع فيمن باشر امرأته في الحيض، فخرجت منه، هل لها نفقة؟
فإن يكن تركها برأيه، ولم يُجبر على طلاقها؛ فلها النفقة.
وأمّا الرّضاع؛ فلا نفقة لها عليه؛ لأنّه لم يُؤْت الأمر (2) من قبله. قال أبو سعيد: وقول لكلّ معتدة من رجل ممنوعة من الأزواج؛ أنّ لها النفقة بأي وجه بانت.
وقول: في كلّ عدّة لا يملك فيها (3) رجعتها؛ فلا نفقة عليه فيها لها. وقول: ما (4) جاء من قبله فكما (5) قال. وما جاء من قبلها أو من قبل الحاكم الذي لا يملك فيه شيئًا؛ فلا نفقة لها فيه.
(6)
وعن (6) امرأة طلّقها زوجها ثلاثًا إلى متى ترى على المطلّق نفقتها؟
(1) في أزيادة «لم».
في م «إلا».
في ب «فيه».
(4) في م «كما».
أ «كما» وصوبناها.
في ب «عن».
(7) أي: مكث فيه مدة أطول.
مسألة:
وهي حامل، وإنّ الولد ضرب في بطنها (7)