الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٥384
المجلد العشرون
قال: ينفق عليها سنة؛ تسعة أشهر استبراء للولد، وثلاثة أشهر، ثم لا نفقة
لها عليه.
قلت: فهل (1) لها أن تزوّج؟
قال: إذا علمت أنّ في بطنها ولدًا، ثم ضرب؛ فلا تزوّج أبدا (2) حتى تلده. قال أبو سعيد: قد قيل: ينفق عليها سنتين منذ (3) طلقها، وهو الوقت الذي يلزمه فيه الولد. وما زاد على ذلك؛ فليس يلزمه فيه نفقة؛ لأنّ الله يفعل ما يشاء. وأمّا في التزويج؛ فهو كما قال في أكثر القول.
مسألة:
امرأة خيّرها زوجها فاختارت نفسها، هل لها نفقة؟
قال: نعم؛ لأنه يملك رجعتها.
مسألة:
وعن أبي المؤثر قال: قد قيل في المطلقة الحامل: إنّ لها النفقة.
وقال قوم: لا نفقة لها.
وكذلك اختلف في المختلعة:
فقال قوم: لها النفقة ما دامت في العدة.
وقال قوم: لا نفقة لها.
(1) في أوقلت: هل».
(2) ناقصة من ب.
(3)
«مذ».
١١٬٩٧٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.