المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٦

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [17]: فيما يجب للمطلقات والبائنات من النفقة والكسوة

385

وكذلك المطلقة ثلاثًا والملاعنة؛ مُختَلفٌ فيهما)

واختلف في الحامل من معنى آخر:

فقال قوم: لها السكنى ما دامت في العدة.

وقيل: لا سكنى لها.

وإن خرجت الحامل المطلقة ثلاثًا أو واحدة من بلد زوجها؛ فلا نفقة لها. وكذلك المطلقة.

فإن رجعن إلى منازل أزواجهنّ؛ فلهنّ النّفقة فيما يستأنفن (3)، ولا يحسب لهنّ ما كن (3) خارجات من بيته وبلده.

في

وقال قوم في المطلقة إذا مات مطلّقها وهي في العدة: فإنّ لها النفقة ما دامت

العدّة.

(4) قال غيره: وكذلك المطلقة ثلاثًا على قول من يرى لها النفقة.

مسألة:

وعن امرأة حبلى طلقها زوجها ثلاثا، ثم توفّي؟

قال: لها النفقة من نصيبها من الميراث (). فإن كانت أم ولد؛ فلها النفقة من

نصيب ولدها.

في ب «فيها».

في ب «يستأنف».

(3) أي: ما دمن.

(4) في م زيادة «قال غيره: وكذلك المطلقة ثلاثا، على قول من يرى لها النفقة ما دامت في العدّة». (5) في م: وفي الحاشية: إن كان هذا الطلاق في مرض؛ فكما قال؛ على أكثر القول، وإلّا؛ فلا

شيء لها.

١١٬٩٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.