المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٦٥

764

المصنف

المجلد الثاني

قال: معي، أنه لا يفسد على هذه الصفة، على معنى قوله إذا كان الماء الذي يخرج منه أسفل الإناء متصلا بالماء في الإناء.

مسألة:

أبو سعيد: فيمن طرح نجاسة من الذواتِ رطبةً في ماء لا ينجس، أو جارٍ فطار به ما (1) من حين ما وقعت فيه، أن فيه اختلافا.

قال غيره: نعم)، لأن ذلك الماء الذي طار من ذلك يُحتمل أن يكون نجسًا، ويُحتمل أن يكون طاهرا.

وقد اختلف في هذا إذا وقع الاحتمال من الطهارة والنجاسة. فقول: يكون نجسًا، لأنه يحتمل النجاسة، وإنما طار بسبب وقوعها لا غير ذلك، حتى يعلم أنه طاهر.

وقول: إنه طاهر حتى يعلم أنه نجس، لأن الماء أصله طاهر، والنجاسة حادثة فيه، فحتى تصح نجاسته كصحة (3) طهارته، وطهارته أشبه بالإجازة لمعان كثيرة غير الاحتمال، والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد: في امرأة طهرت من حيضها، واغتسلت في ماء واقف في

بطحاء.

فإن كان الماء قليلًا في الحرز، إذا حرز في رأي العين، وينزح إذا نزح ولم

(1) ساقطة من م.

(2) ساقطة

من م.

(3) في م «تصحه» وهو

خطأ.