المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٦٦

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [18]: في ضروب الماء وأقسامه

المصنف

765

يتبين جريه في ظاهر ولا باطن، ولا أنه يجري في البطحاء فإنه يتنجس، ولا تطهر (1) إذا غُسلت به.

وإن كان لا ينزح، أو له علامات أنه يجري في البطحاء، في باطن البطحاء، فيدخله ماء جار أو يخرج منه، فقيل: لا يتنجس إلّا أن يغلب عليه، ولو لم يكن ذلك ظاهرا على ظاهر البطحاء.

(1) في م يظهر».