الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٨المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [17]: فيما يجب للمطلقات والبائنات من النفقة والكسوة
387
فإن لاعنها في مرضه؛ فلها الميراث ما دامت فى العدّة. وإن (1) انقضت العدة،
ثم مات (2)؛ فلا ميراث بينهما.
مسألة:
وإذا آذت المرأة زوجها بلسانها؟
فليس له أن يطلقها إلّا طلاق السُّنَّة.
فإن خاف الإثم من إمساكها، ورضيت منه أن يجعل طلاقها في يدها؟
كان له ذلك عندي.
ويعجبني
(3)
الطلاق. فإن فعلت؛ لم يبن لي
أن لا تخالف هي السُّنَّة في عليها في ذلك صحيح إثم؛ إذا كانت إنّما تصرف عن نفسها الملك لثبوت
الضرر عليها.
قلت له: فإن جعل طلاقها بيدها، فطلّقت نفسها واحدة أو اثنتين، هل يلزمه لها نفقة وكسوة في العدّة؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان يملك رجعتها في الطلاق؛ فهو عندي مثل طلاقه لها. وبعض يرى الكسوة والنفقة.
و بعض لا يرى عليه إلّا النّفقة، ولا يرى عليه كسوة. وهو أكثر القول. وإنّما
تلزمه الكسوة بالمعاشرة منه لها.
قلت له: فيلزمه لها أدم مع النفقة؟
قال: معي؛ أنّه يُختلف فيه.
(1) في ب «فإن».
(2) «ثم مات» ناقصة من ب.
(3)
ب «فلم».