المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٩

388

المصنف

المجلد العشرون

قلت له (1): فيلزمه لها دهن؟

قال: معي؛ أنّه يخرج على (2) معنى قول من يُلزمه النفقة والكسوة والأدم) يلزمه الدهن لها، ويلزمه لها كما يلزم للزوجة (4)، ويشبهها فيما يلزمه لها كما يلزمه للزوجة (5) (6).

قلت له: فما حدّ الذي يجب عليه في نفقة المطلقة في معنى غناه وعدمه، أهي مثل الدين أم هي أهون؟

قال:

(7)

معي؛ أنّها لا تشرك في الدين، والدين ـ عندي ـ أولى. وإنّما يجب

أداؤها بعد أداء الدين.

قلت له): فعليه أن يبيع في ذلك الأصل من ماله؟

قال: معي؛ أنه يوجد أنّه لا يجب عليه نفقة المطلقة إلّا من فضل غنى في يده عن لوازمه، ولا يكلّف أن يبيع الأصل.

قلت له: فما يكون هذا الفضل عن يومه أو عن شهره أو سنته؟ عن

قال: إذا كان غناه يومًا بيوم؛ كان ما فضل عن يومه. وإذا كان غناه شهرًا؛ فما فضل عن شهره. وإذا كان غناه من ثمرته؛ فما فضل عن ثمرته ويكون ذلك على قدر ماله أو غالته أو ضيعته (9).

(1) ناقصة من

(2) في أ «إلى».

(3) في ب «والإدام».

(4) في أ «لزوجته».

(5) في أ «لزوجته».

(6) ويشبهها فيما يلزمه لها كما يلزمه للزوجة ناقصة من ج.

(7) في ب زيادة «ولعلّه الدّين».

(8) ناقصة من ب.

(9) في م «أو غلته أو صنعته».

١١٬٩٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.