الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٠الجزء الخامس والثلاثون - باب [17]: فيما يجب للمطلقات والبائنات من النفقة والكسوة
المصنف
389
مسألة:
وعن
المطلقة ثلاثا، هل لها نفقة؟
قال: معي
أنه قد قيل: إذا طلّقها طلاقًا لا يسعه؛ فعليه نفقتها في
ما لم تنقض عدّتها؛ ولو لم تكن حاملا. وهو قول سليمان.
•
العدة؛
وقول: لا نفقة لها عليه؛ لأنّه لا يملك رجعتها وهو قول موسى ومنير. وأما إذا بانت منه بالثلاث، طلاقًا) يسعه، ولم تكن حاملًا؛ فلا نفقة لها.
و مسألة.
وعن رجل قالت له امرأته: طلقني، وأنا أبريك مما عليك، ومن نفقة أولادك، فطلقها، ثم رجعت تطلب نفقة بنيها ونفقتها من قبل الحمل. هل لها (2) ذلك؟
قال: نعم.
مسألة:
وعن رجل طلّق زوجته واحدة أو اثنتين فطلبت إليه النفقة. فقال: قد كنت طلقتها قبل ذلك واحدة، واليوم اثنتين، أو (3): اليوم واحدة، ومن قبل اثنتين، وقد
كنت رددتها من قبل؟
قال: إذا أنكرت هي
عدل؛ فلا نفقة لها.
ذلك؛ فلها النفقة. فإن أقرّت بذلك، أو قام به شاهدا
قال أبو معاوية: إذا طلقها تطليقتين بلفظة واحدة، ثم الآن تطليقتين بلفظة
واحدة؛ فعليه لها النّفقة. كذلك بلغنا عن مشايخنا.
(1) في م زيادة «لا».
(2) في ب «الحمل ألها».
«و». والمعنى: أو قال.