المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٠

الجزء الخامس والثلاثون - باب [17]: فيما يجب للمطلقات والبائنات من النفقة والكسوة

المصنف

389

مسألة:

وعن

المطلقة ثلاثا، هل لها نفقة؟

قال: معي

أنه قد قيل: إذا طلّقها طلاقًا لا يسعه؛ فعليه نفقتها في

ما لم تنقض عدّتها؛ ولو لم تكن حاملا. وهو قول سليمان.

•

العدة؛

وقول: لا نفقة لها عليه؛ لأنّه لا يملك رجعتها وهو قول موسى ومنير. وأما إذا بانت منه بالثلاث، طلاقًا) يسعه، ولم تكن حاملًا؛ فلا نفقة لها.

و مسألة.

وعن رجل قالت له امرأته: طلقني، وأنا أبريك مما عليك، ومن نفقة أولادك، فطلقها، ثم رجعت تطلب نفقة بنيها ونفقتها من قبل الحمل. هل لها (2) ذلك؟

قال: نعم.

مسألة:

وعن رجل طلّق زوجته واحدة أو اثنتين فطلبت إليه النفقة. فقال: قد كنت طلقتها قبل ذلك واحدة، واليوم اثنتين، أو (3): اليوم واحدة، ومن قبل اثنتين، وقد

كنت رددتها من قبل؟

قال: إذا أنكرت هي

عدل؛ فلا نفقة لها.

ذلك؛ فلها النفقة. فإن أقرّت بذلك، أو قام به شاهدا

قال أبو معاوية: إذا طلقها تطليقتين بلفظة واحدة، ثم الآن تطليقتين بلفظة

واحدة؛ فعليه لها النّفقة. كذلك بلغنا عن مشايخنا.

(1) في م زيادة «لا».

(2) في ب «الحمل ألها».

«و». والمعنى: أو قال.

١١٬٩٨٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.