المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩١

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

ولا نفقة لكل بائن من الزوج بطلاق ولا خلع ولا خيار ولا حرمة، إلا الحامل؛ فلها النّفقة على الزّوج الذي حملت منه. هكذا حفظت.

مسألة:

قال أبو المؤثر: عن محمد بن محبوب في رجل تطلب إليه زوجته نفقتها، فيقول: إنّه قد طلقها منذ (1) عام أوّل، أو مذ وقت يعلم أنّ عدتها قد انقضت؟

إنَّه لا يصدق، ولها أن تزوّج.

قال أبو المؤثر ولا نفقة عليه.

:

وفي بعض الآثار: إنّه لا يصدق، وعليه النفقة.

مسألة:

وإذا لم تطلب المطلقة نفقة حتى خلا ما شاء الله، ثم طلبت؛ لم

فيما مضى إلا الحامل؛ فلها النفقة لما خلا ولما يستقبل.

6

لها

من الزيادة المضافة (2).

مسألة:

وإذا لم تطلب المطلقة نفقة في العدّة؛ حتى انقضت العدة، ولو طلبت من بعد؛ فلا شيء لها، كانت حاملا أو غير حامل. وإنّما يؤخذ لها إذا طلبت في

العدّة.

(1) في أوج «مذ».

(2) زيادة من ب.

١١٬٩٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.