الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٢المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [17]: فيما يجب للمطلقات والبائنات من النفقة والكسوة
مسألة:
391
قال أبو المؤثر: أما المطلقة؛ فلها النّفقة ما دامت في العدة، ولا كسوة لها
ولا أدم.
ومن غيره): قال: وقد قيل لها النفقة والسكنى والأدم والكسوة.
وقال من قال لها النفقة والسكنى والأدم، ولا كسوة لها (3). وقال من قال لها النفقة والسكنى ولا أدم لها ولا كسوة).
مسألة:
وعن رجل كان يسكن مع زوجته في منزلها، فطلقها طلاقًا يملك فيه
رجعتها؟
فأما النفقة؛ فعليه لها، ولا نعلم في ذلك اختلافًا، إلّا قولًا شاذًا، ولا نعلم أنه مأخوذ به. وأما (6) الكسوة؛ ففيها اختلاف:
فإن طلب أن يتحوّل من منزلها إلى منزله، أو إلى حيث يسكن)؛ فعليها ذلك، وله أن يُسكنها في عدتها حيثما شاء، سكن مثلها، بلا ضرر عليها في
ذلك، وهي بمنزلة الزوجة.
(1) في ب «أدام».
في
«مسألة». ومثله م.
(3) في ب والأدم والكسوة».
(4) في ب «والسكنى والأدم، ولا كسوة لها».
(5) في أوج «قول شاذ».
(6) في أ «مسألة: فأما». وفي ج «فأما».
(7) في م زيادة «فيه».