المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٣

392

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وسألته عن هذه الحرّة التي تكون تحت العبد، والأمة تكون تحت العبد،

فيطلقها، وهما حاملان هل لهما نفقة حتّى يضعا؟

قال: نعم؛ إن كان أزواجهنّ ينفقون عليهن، وهن عندهم.

مسألة:

من جواب لأبي علي إلى أبي مروان: وإن كانت المطلقة ثلاثا حاملًا؛ فلها

النفقة، ولا سكنى لها.

قال غيره: وقد قيل للحامل النّفقة والسكنى وإن خرجت الحامل المختلعة أو المطلقة ثلاثًا، من بلد زوجها الذي فارقها فيه؛ فلا نفقة لها عليه.

وإن خرجت المطلقة واحدة أو اثنتين من بيت زوجها؛ فلا نفقة لها، حاملًا كانت أو غير حامل.

فإن رجعت إلى بيته؛ فلها النّفقة فيما يستأنف ولا نفقة لها في الوقت الذي كانت خارجة فيه من منزل زوجها.

وإذا رجعت المطلقة ثلاثا، أو المختلعة الحامل إلى بلد زوجها؛ فلها النفقة

فيما يستأنف، ولا يُحسب لها ما كانت خارجة من بلده.

والحامل المتوفّى عنها زوجها؛ لا نفقة لها.

وإذا مات الرجل وامرأته في عدة منه من طلاق، حاملا كانت أو غير حامل؛

فلا سكنى لها في ماله، ولا نفقة لها.

١١٬٩٨٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.