المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٤

الجزء الخامس والثلاثون - باب [17]: فيما يجب للمطلقات والبائنات من النفقة والكسوة

المصنف

مسألة:

393

عن أبي عبد الله: وقلت: هل للمطلقة الحامل ثلاثًا أو واحدة في مال زوجها

نفقة إذا مات؟

قال: لا نفقة لها في مال الهالك.

(1) أيضا والحامل (2) المميتة، لا نفقة لها بإجماع.

وقال جابر: حبسها (3) الميراث.

:

وفي موضع والمميتة لا نفقة لها بإجماع، إلّا في قول شاذ لا عمل عليه. ولا نفقة لها أيضًا في مال الذي في بطنها؛ حتّى تضعه. فإن أرضعته؛ أُنفق عليها

من ماله (4).

(1) وردت هنا كلمة «مسألة»

وهي

زائدة.

(2) في أ «الحامل».

(3) في م «وقال: جائز حبسها».

(4)

ب زيادة «والله أعلم».

١١٬٩٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.