الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٥394
المصنف
المجلد العشرون
انتهى ما وجدته والى ناولها باب [18]
كتاب المصنف تاوه ناء الزوجة عن مساكنة زوجها
ما كان في
حتى يحضرها كسوتها وما أشبه ذلك
صلح ميں مبارک ان مسعو دين مبارک فارت اے
جواب من محمد بن الحسن وقلتُ: ما تقول إن قبل الرجل أن يصلح لها ما كسر من صوغها، وأن يأتيها بما تحتاج إليه من كسوتها على أن تكون الزوجة معه في منزله، وكرهت هي؟
فعلى ما وصفت؛ فإذا طلبت هذه المرأة أن تكون مع أبيها حتى يأتيها زوجها بكسوتها، وليس عندها له كسوة وهي محتاجة إلى الكسوة، وأحبّت أن تمنع نفسها منه (1) عند أبيها حتى يحضرها كسوتها؛ فلها ذلك في حكم العدل؛ إذا كان خروجها من عند زوجها بحجّة حق، أو عريت من الكسوة، واحتجت عليه فيها، فلم يكسها؛ كانت مع أبيها؛ حتى يحضرها ما تستحق (2) مثلها من مثله من الكسوة، على قدر سعته وطوله في كسوة مثلها.
وأمّا حبسها نفسها مع أبيها حتى يصوغ لها ما كسر من حليها؛ فإذا كانت ليس لها حُجّة غير هذا؛ فإنّها تكون مع زوجها في منزله، ويصوغ لها ما كسر من حليها؛ إذا كانت قد كانت معه وجاز بها وعاشرها.
(1) ناقصة
من أ.
(2) في أ «يستحق».