المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٦٧

766

المصنف

انتهى ما وجدتر و الى

ذو الا ولعاني

باب [19]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

اعمال الآبار وما ينجسها وما يلزم من نجسها

صلے ميں مبارک ميں منعي دين مبارک فارت اے

المجلد الثاني

والبئر الكثيرة الماء التي لا تُنزَح فإنه لا ينجسها شيء

وفي موضع والبئر إذا لم تكن تُنزَح فلا ينجسها مثل الفأر والعصفور إذا

ماتا فيها.

مسألة:

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن البئر إذا وقعت فيه نجاسة.

قال: «مثل البحيرة» (1)، يصف لهم بئرًا بالمدينة والبحيرة هي التي لا تنقص قليلًا ولا كثيرًا.

وأما ما يحمل النجاسة فإذا كانت تمد الزواجر، وقالوا غير ذلك.

وعن ابن محبوب: إذا خرجت دلو ملأى، ودلو نصفًا، فلا ينجسها شيء، مثل الفأر والعصفور إذا ماتا فيها.

(1) لم أجده بهذا اللفظ.