الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٧396
المصنف
المجلد العشرون
وأقول: إنّ ذلك في نفقة يومها وكسوة يومها وساعتها لما قد صار عليه حقًا لها فيما مضى أو نفقة أو صداق (1) أو غيره من الحقوق.
وإذا امتنعت من معاشرته وهي مجتمع عليها بما لا اختلاف أنه عليها؛ فهي حقيقة بالبراءة عندي.
وقلت: وكذلك إن تزوّج عليها وكان (2) مشروطا عليه حين تزوّجها إن تزوّج عليها فقد (4) حلّ أجلها عليه من صداق النّخل. فطلب أن تساكنه حتى يشتري لها نخلا أو يقضيها وهي عنده، هل لها ذلك؟
فمعي؛ أنّ هذا مثل ما مضى.
وقلت: إن كان عليها مساكنته (5) ويوفيها حقها وهي عنده، فلم تفعل، فحجر عليها سكناها في موضع إلّا عنده، وألا (1) تعلم لنفسها ولا لغيرها عملًا. لأحد أن يستعملها بعد ذلك أو يسكنها عنده؟
فأما
هل
في الحكم؛ فلا يبين لي أنّ له ذلك أن يستعملها، ولا يسكنها، فيعينها على باطلها، وذلك إذا لم تكن لها حجّة ولا دعوى يحتمل فيه حقها وباطلها. يسع؛؛ فقد يقع الحكم عليها وهي بما
وأما فيما
يسع
غيرها.
غيره): وهذا ـ عندي ـ أرجو أنه ما لم يمنعه حكم ثبت (8) عليها أنه لا يضيق
عليه (9) ذلك، وهي المتقلّدة لذلك، والزّوج هاهنا، خصم، ليس قوله بحجة على
(1) في م «صداقًا». (2) في أ «فكان».
(3) «إن تزوّج عليها وكان مشروطًا عليه حين تزوّجها» ناقصة
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ «مساكنة».
(6) في أ «ولا». (7) في أ «غيرها».
(8) في ج يثبت».
(9) في أ «عليها».