الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٨المصنف الجزء الخامس والثلاثون - باب [18]: في امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها حتّى يحضرها كسوتها
397
الغير عندي. وإن فعل من ذلك ما لا يسعه؛ فلا يبين لي عليه غير التوبة، ولا يبين عليه للزوج حلّ ولا حق.
مسألة:
ومن جواب أبي الحسن وعن المرأة إذا حُكم لها على زوجها بالكسوة والنفقة، وأجّله الحاكم بالكسوة، يلزمه (1) أن ينفق عليها وهي بائنة عنه (2) في بيتها، أو يحكم عليها أن تكون عنده وينفق عليها؟
فعلى ما وصفت؛ فإن كانت هذه قد جاز بها؛ حكم عليها أن تكون في منزله، ويحضرها كسوتها ونفقتها وهي في منزله.
قال غيره: وقد قيل: إنّها لا تجبر على الكينونة (3) معه بغير كسوة حتى يحضرها الكسوة، ولا يُجبر على النّفقة عليها بلا معاشرة.
(1) في م «أيلزمه».
أ
وهي عنده». وفي م «وهي بائنة عنه».
(3) في ج زيادة لعله السكونة. وفي أ زيادة «لعله السكوكة».
١١٬٩٩٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.