الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٩398
المصنف
المجلد العشرون
انتقي ما وجد تد والى
زوال اولعمرانية
باب [19]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ الحر والماء
بارك الله في نفقة في نفقة زوجة المجنون وكسوتها
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وقيل: إذا كان للمجنون، زوجة وليس له مال فطلبت إليه كسوتها ونفقتها (1)؟
فهذا يؤمر وليه أن يطلقها.
قال أبو المؤثر: امرأة المجنون لا يطلقها أحد، وهي على حالها.
قال أبو الحواري: إلّا أن يكسوها وليّها، وينفق عليها من مال المجنون أو من ماله. فإن لم يكن للمجنون مال؛ طلّقها وليه إذا لم يكسها وينفق عليها. وإن كان للمجنون، مال، فكان لها فيه كسوة ونفقة؛ لم يطلقها وليه، وأنفق عليها من مال المجنون، وحسيت. فإن أبى وليه أن يفعل ذلك؛ فعل ذلك (2)
السلطان. هكذا حفظنا.
(1)
أ «نفقتها وكسوتها».
«ذلك؛ فعلى».
١١٬٩٩٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.