المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٠

الجزء الخامس والثلاثون

المصنف

399

انتهى ما وجدته والى

ارباب [20]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السود الى

(1)

سالح كتاب الفتاة في سكن الزوجة وأحكامه

صلح بن مبارک ان منستي دين مبارک فارس اے

من جواب أبي سعيد: وإذا كرهت الزوجة السكن الذي أسكنها (2) الزوج إيّاه، وخافت أن تأثم في دينها في سكنها لذلك المنزل وهو سكن مثلها؟

فإن كان في ذلك المنزل سبب يلزمها فيه إثم في نظر العدول من فساد أصله أو مساكنة من لا يسعها (3) مساكنته، أو ليس عليها مساكنته، أو أدخل عليها في سكنها من لا يُحمل (4) عليها مساكنته؛ كان عليه صرف ذلك عنها كلّه أو شيئًا منه. فإن لم يفعل؛ لم يكن عليها ذلك؛ حتّى ينصفها في كلّ ذلك.

وقلت: إن لم يكن عليها، ففعل وساكنها في غير ذلك المنزل مساعدة لها، وهو كاره، هل عليه أن يقوم لها بجميع الحق إذا ساعدها في ذلك (6) الذي يلزم

(V)

الرّجل لزوجته أن لو كان يرضاه، أم ليس عليه ذلك؟

(1) في ج «سكني».

في أ «مسكنها».

(3) في ب «تسعها».

(4) أي: لا يُفرض.

(5) في ب «فقلت».

(6) «إذا ساعدها في ذلك» ناقصة من ج و م.

(7) ناقصة من أ.

١١٬٩٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.