المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٣

402

المصنف

المجلد العشرون

وإذا فعلت أن تطحن وتخبز له أو لها في منزلها؛ فذلك ـ عندي ـ إحسان منها، وتفضل عليه في فعل ذلك.

وقلت إن كان عنده، بنون فكرهت أن يساكنوها (1) أو تسكن عندهم من أجل أنّ بنيه لا يتقون النّجاسة؛ لأنهم صبيان يمسون آنيتها. فطلبت أن لا تساكنه

من أجل ذلك، فطلبت أن يسكن بها في غير ذلك المنزل، هل عليه ذلك؟ فمعي؛ أنه إذا كان ذلك يخاف عليها في دينها في شيء مما لا بد لها منه من أمورها؛ لَمْ يُحمل عليها ذلك، وكان صرف ذلك عليه عنها، كانوا صغارًا أو كبارًا؛ إذا كان إدخال ذلك من جهته. وقلت: وإن ساعدها وساكنها في غيره، فحجر عليها أن تبرز منه إلى والدتها وإلى جارتها تعوده إذا كان مريضا، وكذلك أرحامها (2)؟

فإذا أنصفها في جميع ما يلزمه لها من أمر المعاشرة والمؤنة؛ فمعي أنه قد قيل: ليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه إذا أسكنها أو أسكن معها فيه بإذنها بشيء من الأشياء في الحكم، إلّا لأمر لا بد لها منه.

وقلت: وهل لها أن تبرز إلى الفلج بغير رأيه لتوضى) للصلاة أو تغسل النّجاسة أو من الصّية، أو ليس لها ذلك؟

فمعي؛ أنّ لها ذلك إذا احتاجت إلّا أن يحضرها ما يجزيها عن الخروج،

ولا يكون عليها (4) في ذلك مضرّة.

وقلت: وهل لها أن تبرز لتطحن عند جارتها أو أمها أو تخبز أم ليس

لها ذلك؟

(1) في ب «يساكنوه».

(2) أي: وكذلك حجر عليها أن تذهب إلى أرحامها.

(3) في ب «تتوضا».

(4) ناقصة من ب.

(0)

«قلت».

١١٬٩٩٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.