المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٤

الجزء الخامس والثلاثون - باب [20]: في سكن الزوجة وأحكامه

المصنف

403

فمعي؛ أن ليس لها ذلك ولا عليها، وعليها أن يقوم لها بجميع ويحضرها طعامًا مفروعًا منه فيما قيل.

ذلك،

وقلت وكذلك إن حجر عليها أن لا يدخل عليها أحد من أرحامها ولا

جيرانها، هل له ذلك عليها. وهل يُمنع ذلك في حكم المسلمين؟

فمعي؛

أنه قد قيل أن ليس لها أن تُدخل عليه في منزله أحدًا بغير إذنه، ويخرج ذلك - عندي - إذا كان حاضرا، أو كانت هي المدخلة للداخل والمؤذنة له، وكان المنزل له أو له سكنه (1).

وكذلك ـ عندي ـ لو كان ساكنا له معها لم يكن لها أن تدخل عليه في سكنه أحدًا إذا كان حاضرًا، إلا بإذنه؛ لأنّه هو أولى بالخلوة بها في

موضع

سكنه.

وأما إذا كان غائبا، وكانت هي ساكنة؟

فمعي؛ أنّه قيل: لا يُمنع دخول أرحامها إليها، ولا جيرانها، ما لم يكن الداخل متهما (2) بعيبة (3) أو فساد.

وقلت: إنّك قد (4) أطلّت علي في هذه المسألة. فإن كان خيرا لنا؛ فكل ما (ه) طال واتّسع كان (6) أطيب وأنفع. وإن كان شرًا؛ فدون هذا فيه كفاية من إدخال المصائب. إنا لله وإنا إليه راجعون

(1) في أ «أو لها سكنه». وفي ب «ولها سكنه».

(2)

أ «متهم» وفي ب وج «منهم» وصوبناها. (3) في أوج «بنفسه، خ: بعينه». وصوبناها اجتهادًا.

(4) ناقصة من

(5) في أ و ب و ج «وكلما».

(6) في أوج «فكان».

١١٬٩٩٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.