المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٥

404

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وعن المرأة إذا شرط لها السكن في قريتها؟

أنها تُسكن حيث شاءت من القرية برأيها، وليس لزوجها أن يُسكنها حيث

أراد هو.

قال غيره: قد قيل هذا. وقال من قال: يُسكنها هو حيث شاء من القرية، سكن مثلها بغير مضرّة عليها في نظر العدول في ذلك.

(1).

ومن غيره: فالذي حفظت (1) أنّهم إذا شرطوا عليه عند عقدة النكاح أن يسكنها في بلد؛ ثبت عليه ذلك.

وليس معي لها حفظ إذا قالت: حيث شاءت من البلد. فأقول: إن شرط عليه سكنا في بلد معروف؛ ثبت ذلك. وأما حيث شاءت؛ فالله أعلم ما أرى

هذا يثبت.

فإن أسكنها في البلد الذي شرط عليه سكنها فيه (2) إلى أن يرى المسلمون أنّ ذلك مضر بها؛ فليس له أن يضارها. والله أعلم.

«حفظنا».

(1) في أوج (2) أي: فله ذلك.

١١٬٩٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.