المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٦

الجزء الخامس والثلاثون

المصنف

405

انتقي ما وجد تد والى

ود الا ولعافية

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [21]

الحروالا

ما كانا في خروج الزوجة من منزل زوجها

صلاح ہيں مبارک بن مسعود دين مبارک فارس ارے

وعن المرأة متى يجوز لها أن تخرج من منزل زوجها بغير رأيه؟

قال:

أنه

معي؛ يجوز للمرأة أن تخرج من منزل زوجها؛ إذا منعها ما هو لها عليه من اللازم من الكسوة والنفقة والجماع أو نحو ذلك. وإنّما يجوز لها ذلك بعد الحجّة عليه؛ إذا أمنته.

س (1)

مسألة:

وعن قوله جلّ وعزّ): لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]. ما هذه الفاحشة؟

فقال: منها أن تؤذيه بلسانها، أو يؤذيها هو بلسانه. فإذا آذته؛ كان له أن يُخرجها، وإذا آذاها؛ كان لها أن تخرج.

قال غيره: وقد فسر بعض المفسرين أنّ الفاحشة كل جماع حرام؛ لأنّ الله قال: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا الزِنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ [الإسراء: 32]. وقال: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا﴾ [النساء: 22]. وقال: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ [العنكبوت: 28].

(1) في أ «عز وجل».

١٢٬٠٠٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.