المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٧

406

المصنف

المجلد العشرون

وقال بعضهم: هو أن يبذو (1) على أهله.

مسألة:

وإذا ترك الزوج شيئًا لازمًا عليه (2) لزوجته احتج عليه أو لم يحتج عليه؛ أن تبرز، احتجّت عليه أو لم تحتج عليه. وإن كان ذلك مما

كان (3) لها هي

لا يلزمه إلا أن تحتج عليه؛ كانت (4) مثله، إلا أن تريد هي

فذلك إليها.

هي

أن

تحتج عليه؛

عن

يعاشرها؟

مسألة:

أبي علي ـ فيما أحسب -: وذكرت أنه لا يأتيها ولا يأوي إليها ولا

حقا؛ فلترجع

فخذه بمعاشرتها، وأمره بذلك. فإن كره، وكان ما تقول هي إلى منزلها وبلادها، وعليه نفقتها، وذلك بعد أن تحتج عليه، ويستبين لك

هجره إياها.

مسألة:

وأما الذي أزار زوجه أهلها برأيه، على أن أبرأته من نفقتها وكسوتها ما دامت عه، ثم سألته أن يردّها؛ فذلك عليه أن يردّها.

وكذلك في الأولاد، وليس له أن يضيعها ولا يضيع أولاده إذا طلبته.

(1) في ب «تبذو».

(2) في أوج «له».

(3) في أ زيادة «عليه».

(4) في ب «وكانت».

١٢٬٠٠١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.