الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٨المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب: [21] في خروج الزوّجة من منزل زوجها
وفي موضع
مسألة:
407
وأما الذي خرجت زوجته بأمره زائرة إلى أهلها فعليه أن يردها إذا طلبت الرّد. فإذا لم يردّها؛ فعليه الكسوة والنفقة.
وأما إذا خرجت بلا رأيه؛ فليس عليه أن يردّها إلّا أن لا تجد من يحملها الأولياء، ولا من يجوز له صحبتها؛ فعليه أن يحملها أو ينفق عليها في موضعها؛ إذا تابت ورجعت إلى الحق.
من
مسألة:
وعن امرأة خرجت من عند زوجها، برأيه أو بغير رأيه، إلى أهلها، ثم طلب زوجها أن يحملها فقالت حتى يحضرها كسوة لها معه أو حليًّا، وطلبت الكسوة والنّفقة. قال الزوج فإنّها تخرج معي، فإذا صارت في منزلي؛ رددتُ عليها ثيابها، فإنّي لا آمن أوصل إليها ثيابها؛ لأنّي أخاف السلب في الطريق؟
فهذا له حجّة، ولا يلزمه لها كسوة ولا نفقة إلّا في منزله، خرجت برأيه أو بلا رأيه إذا كان قد طلب إليها أن يردّها إلى منزله فأبت، وإنما عليه أن يحضرها الكسوة والنّفقة حيث يُسكنها.
فإذا تناكرا؛ قالت المرأة: خرجتُ برأيه. وقال الزوج: خرجَتْ بلا رأيي؟
فالبينة على المرأة أنّها خرجت برأيه (2)، وعلى الزوج اليمين.
(1) هذه الجملة توضيح لكلمة «تناكرا».
(2)
«بلا».