الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٩408
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
قلت له: فهل يجوز للمرأة أن تخرج من منزل زوجها على وجه من الوجوه
بغير رأيه؟
قال:
معي؛ أنه قيل: إذا منعها ما يلزمه لها من كسوة أو نفقة أو جماع، بعد الحجّة عليه وأمكنها ذلك بلا خوف (1) ولا مضرّة منه، وأذن (2) لها بالخروج من منزله.
قلت له: فإن خرجت على أحد هذه الوجوه؛ هل يلزمه لها كسوة ونفقة؟
أنه يلزمه لها الكسوة والنفقة إذا رجعت إليه، وعندي أنه لا
قال: معي؛ يُحكم عليه فيما مضى.
قلت: فهل يلزمه فيما بينه وبين الله؟
أنه لو كان يلزمه؛ لألزمه العالم، وحكم عليه الحاكم، وهو ظالم
قال: معي؛ آثم، لا نقول: إنّه عالم.
مسألة:
من الزيادة المضافة:
وخروج المرأة في الأحكام جائز؛ لما ثبت أنّ فاطمة خرجت إلى أبي بكر تلتمس ميراثها من فَدَك، فقال لها أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنّي لا أورث ما تركت صدقة» (3)، ولا أغير صنيعه.
(1) في أوج «حق».
(2) المعنى وأذن الحاكم، أو القاضي، أو لعل الأصح أذن.
(3) أخرجه الترمذي وأحمد عن أبي بكر. ولفظه: «إني لا أورث» فقط.
سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في تركة
رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث: 1576.